• [١٢٤١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ *: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا، وإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّر، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
• [١٢٤١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَكْرِمَةَ وَالْحَسَنَ، يَقُولَانِ فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي مَا قَالَا فِي الظِّهَارِ.
• [١٢٤١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَعْبِيِّ فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا، قَالَا: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ.
• [١٢٤١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٤١٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو (١)، عَنْ عَلِي قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
• [١٢٤١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
• [١٢٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: وَلَكِنَّا نَقُولُ: إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
* [٤/ ٧ ب].(١) تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والتصويب من ترجمته، وينظر: "تهذيب الكمال" (٨/ ٣٦٤، ٣٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute