تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الُّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
° [١١٨٠٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … مِثْلَهُ.
° [١١٨٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، وَأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ، طَلَّقَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَهِيَ الْعِدَّةُ التِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا"، يَقُولُ: "حِينَ تَطْهُرُ".
° [١١٨٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلُّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: "فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا".
° [١١٨٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ (١) أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ *.
° [١١٨٠٣] [التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س ٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س ٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س ٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦، س ٨٥٢٨] [شيبة: ١٨٠٢٧، ١٨٠٢٩، وتقدم: (١١٨٠١) وسيأتي: (١١٨٠٤، ١١٨٠٥، ١١٨٠٩، ١١٨١٠).° [١١٨٠٤] [التحفة: خ م ٦٦٥٣، س ٦٧٥٨، م د ت س ق ٦٧٩٧، خ ٦٨٨٥، م ٦٩٢٢، م س ٦٩٢٧، خت ٧٠٦٤، س ٧٠٦٨، م س ٧١٠١، م ٧١٨٧، م د س ٧٤٤٣، م س ٧٥٤٤، م س ق ٧٩٢٢، م ٧٩٨٢، س ٨١٢٣، س ٨٢٢٠، خ م د ٨٢٧٧، س ٨٤١٨، س ٨٥٠٦، س ٨٥٢٨] [شيبة: ١٨٠٢٧، ١٨٠٢٩] وتقدم: (١١٨٠١، ١١٨٠٣) وسيأتي: (١١٨٠٥، ١١٨٠٩، ١١٨١٠).(١) بعده في الأصل: "عن" وهو خطأ، كما في "المعجم الكبير" للطبراني (١٣/ ٩٤) من طريق المصنف، به، وينظر "تهذيب الكمال" للمزي (١٢/ ٥٤٨).* [٣/ ١٤٤ ب].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.