للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثها يتناول إلا فى الأمر واختاره أبو الخطاب

مسألة مثل ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ يقتضى أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر

مسألة العام إذا تضمن مدحا أو ذما مثل ﴿إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم﴾ لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة

ومنعه قوم ونقل عن الشافعى أيضا

مسألة قول الشافعى ترك الاستفصال من الرسول فى حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم فى المقال

قال أبو البركات وهذا ظاهر كلام أحمد

التخصيص قصر العام على بعض أجزائه

وهو جائز عند الأكثر خبرا كان أو أمرا

وقيل لا يجوز فى الخبر

مسألة تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جايز عند أصحابنا

ومنع أبو البركات وغيره النقص من أقل الجمع

<<  <   >  >>