للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسالة يجوز أن يحرم واحد لا بعينه عند الأكثر خلافا للمعتزلة

مسألة يجتمع فى الشخص الواحد ثواب وعقاب خلافا للمعتزلة

ويستحيل كون الشئ واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال

وأما الصلاة فى الدار المغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافا للأكثرين

وقيل يسقط الفرض عندها لا بها

مسألة وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها

ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافا لأبى الخطاب

مسألة الندب لغة الدعاء إلى الفعل

وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه

وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل

وهو مرادف السنة والمستحب

وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر

وقال الحلوانى وأبو الخطاب مجازا

وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وامرا حقيقة فيه أقوال ثالثها يسمى طاعة لا مأمورا

مسألة الندب تكليف ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة وغيرهما

<<  <   >  >>