للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو البركات يجب وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا

وقيل لا يجب وحكاه القاضى عن الحنفية

وقيل يجب على مسافر ونحوه لا حائض

فإن وجب كان قضاء والا فلا

والاعادة ما فعل مرة بعد أخرى أو فى وقته المقدر له أو فيه لخلل فى الأول أقوال

مسألة فرض الكفاية واجب على الجميع عند الأكثر ونص عليه إمامنا

وقيل يجب على بعض غير معين

ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم اجماعا

وتكفى غلبه الظن بأن البعض فعله قاله القاضى وغيره

وان فعله الجميع دفعه واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق

ولنا فيما أذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثانى فرضا وجهان جزم فى الواضح بالفرض

ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء قاله فى الروضة

ويلزم بالشروع

<<  <   >  >>