للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيما لم يقسم» يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا. واختاره الآمدي وغيره خلافا للأكثر. مسألة: الأكثر أن المفهوم له عموم. واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس أنه لا عموم له، وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة ما.

وادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق. فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام. ورفع كله تخصيص أيضاً: الإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه. فهو كبعض العام. ذكره أبو الخطاب وغيره.

مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه. ذكره أبو الخطاب وفاقاً للشافعية خلافا للحنفية. والقاضي في «الكفاية».

مسألة: القرآن بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج. ذكره أبو البركات وفاقاً للحنفية والشافعية، خلافا لأبي يوسف.

<<  <   >  >>