ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة ومندوب كالقصر ومباح ككلمة الكفر اذا أكره عليها
وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض أصحابنا
المحكوم فيه الأفعال
الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره
وفى صحة التكليف بالمحال لذاته قولان
مسألة الأكثر على أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى التكليف
وهى مفروضة فى تكليف الكفار بالفروع
والصحيح عن أحمد واكثر اصحابه الوقوع كالإيمان اجماعا خلافا لأبى حامد الاسفرائينى وأكثر الحنفية مطلقا ولطائفة فى الأوامر فقط ولأخرى فيما عدا المرتد وأخرى فيما عدا الجهاد