هو إلى الحرام أقرب
وإطلاقه فى عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه
مسألة الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافا للرازى الحنفى
مسألة المباح غير مأمور به خلافا للكعبى وعلى الأول إذا أريد بالامر الإباحة فمجاز عند الأكثر
وقال أبو الفرج الشيرازى وبعض الشافعية حقيقة
مسألة خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه فى كل حال
[وللعلم المنصوب أصناف]
أحدها العلة وهى فى الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيوانى عن الاعتدال الطبيعى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.