للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو إلى الحرام أقرب

وإطلاقه فى عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه

مسألة الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافا للرازى الحنفى

مسألة المباح غير مأمور به خلافا للكعبى وعلى الأول إذا أريد بالامر الإباحة فمجاز عند الأكثر

وقال أبو الفرج الشيرازى وبعض الشافعية حقيقة

مسألة خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه فى كل حال

[وللعلم المنصوب أصناف]

أحدها العلة وهى فى الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيوانى عن الاعتدال الطبيعى

<<  <   >  >>