وأمر الندب كالايجاب عند الأكثر أن قيل مأمور به حقيقة
والنهى عن الشئ هل هو أمره بأحد أضداده على الخلاف
مسألة الإجزاء امتثال الأمر ففعل المأمور به بشرطه يحققه أجماعا وكذا ان فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار وابن الباقلانى
مسألة الواجب الموقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر خلافا للقاضى والمقدسى والحلوانى وبعض الشافعية
فالقضاء بأمر جديد على الأول وبالأمر السابق على الثانى وان لم يقيد الأمر بوقت
وقيل هو على الفور فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر
وقال أبو الفرج المالكى والكرخى هو كالمؤقت
مسألة الأمر بالأمر بشئ ليس امرا بذلك الشئ عند الأكثر
مسألة الأمر بالماهية ليس امرا بشئ من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute