خلافا لبعض الشافعية والظاهرية ومنعه قوم شرعا وقوم عقلا
وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه خلافا لبعض المعتزلة
ولم يخالفوا فى نسخهما معا خلافا لما حكاه الآمدى عنهم
مسألة يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثلها
وكذا نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر
ولأحمد والشافعى قولان
فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا قاله القاضى
ويجوز شرعا فى رواية اختارها أبو الخطاب ثم قيل وقع اختاره ابن عقيل وقيل لا واختاره أبو الخطاب ولا يجوز فى أخرى واختاره ابن ابى موسى والقاضى والمقدسى ولا يجوز نسخه باخبار الآحاد شرعا وجزم القاضى بجوازه