للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحداهما إطلاق النهى عن الشئ لعينه يقتضى فساد المنهى عنه عند الأكثر شرعا وقيل لغة وقال بعض الفقهاء والمتكلمين لا يقتضى فساده

وعند أبى الحسين يقتضى فساد العبادات فقط

وكذا النهى عن الشئ لوصفه عند أصحابنا والشافعية

وعند الحنفية وأبى الخطاب يقتضى صحة الشئ وفساد وصفه وكذا لمعنى فى غير المنهى عنه كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية خلافا للأكثرين

فان كان النهى عن غير العقد كتلقى الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه

<<  <   >  >>