مسألة اذا أجمع على قولين ففى إحداث ثالث أقوال ثالثها المختار أن رفع الثالث الاجماع امتنع والا فلا ويجوز إحداث دليل آخر وعله عند الأكثر وكذا إحداث تأويل
مسألة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا عند امامنا وأكثر أصحابه خلافا لأبى الخطاب وغيره
مسألة اتفاق مجتهدى عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن اشترط انقراض العصر عدة اجماعا ومن لم يشترطه فقيل حجة وقيل ممتنع
وقيل الاستقرار لم يخالف فيه الا شرذمة
مسألة اختلفوا فى جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح اذا عمل على وفقه
وارتداد الامة جائز عقلا لا سمعا فى الأصح لعصمتها من الخطأ والردة أعظمه
ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه
وفى الدنيوية كالآراء فى الحروب خلاف
وفى أقل ما فيل كدية الكتابى الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط اذ الأقل مجمع عليه دون نفى الزيادة
ويثبت الاجماع بنقل الواحد عند الأكثر
مسألة منكر حكم الاجماع الظنى لا يكفر
وفى القطعى أقوال ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر والله أعلم