للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصيرفى وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره

فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة

وفى افتأله بالتناول خلاف لنا

وفرض ابن عقيل المسألة فى الأقوال والأفعال قبل السمع

الحكم الشرعى

قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره

وفى تسمية الكلام فى الأزل خطابا خلاف

ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب

أو لا مع الجزم وهو الندب

أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم

أو لا مع الجزم وهو الكراهة

<<  <   >  >>