للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:
مسار الصفحة الحالية:

بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها وبمطلق النص على الثابت بالقياس والمقيس على اصول أكثر على غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول خلافا للجوينى والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص

وأما الثانى فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها والمنصوصة على المستنبطة والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها آحادا والمناسبة على غيرها والناقلة على المقررة والحاضرة على المبيحة ومسقطة الحد وموجبه العتق والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية والمردودة إلى أصل قاس الشرع عليه على غيره كقياس الحج على الدين والقبلة على المضمضة والمطردة على غيرها إن قيل بصحتها والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس

والقاصرة والمتعدية سيان فى ثالث

ويقدم الحكم الشرعى أو اليقينى على الوصف الحسى والإثباتى عند قوم

وقيل الحق

التسوية والموثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسب على الشبهى

وتفاصيل الترجيح كثيرة

فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلى أو اصطلاحى عام أو خاص أو قرينه عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به

وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن

والله أعلم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

<<  <