للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويرجح الحظر على الندب والوجوب على الكراهة ويرجح الوجوب على الندب

وقوله على فعله والمثبت على النافى إلا أن يستند النفى إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر

ويرجح موجب الحد والجزية على نافيهما

الخارج يرجح المجرى على عمومه على المخصوص والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر وما عضده كتاب أو سنة أو قياس شرعى أو معنى عقلى

فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان

وما ورد ابتداء على ذى السبب والعام بأنه أمس بالمقصود نحو ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ على ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾

وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره عند أصحابنا وأصح الروايتين عن إمامنا

ويرجح بقول أهل المدينة عند أحمد وأبى الخطاب وغيرهما خلافا للقاضى وابن عقيل

ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبى حنيفة قبل ظهور البدع

وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوى أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات

والقياسى إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة

أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص والثابت

<<  <   >  >>