للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الجاحظ لا إثم على المجتهد بخلاف المعاند وزاد العنبرى كل مجتهد فى العقليات مصيب

مسألة المسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل فمن أصابه فهو مصيب والا فمخطئ مثاب على اجتهاده عند الأكثر

مسألة تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا وكذا ظنيين فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه عند أصحابنا وأكثر الشافعية

وقال قوم وحكى رواية عن أحمد يجوز تعادلهما فعليه يخير فى الأخذ بايهما شاء

مسألة ليس للمجتهد أن يقول فى شئ واحد فى وقت واحد قولين متضادين عند عامة العلماء

ونقل عن الشافعى أنه ذكر فى سبع عشرة مسألة فيها قولان واعتذر عنه بأعذار فيها نظر

وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين فى مسألة فى وقتين فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقر بهما إلى الدليل الشرعى

وقيل كلاهما مذهب له وفيه نظر

<<  <   >  >>