للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب اجماعا قدر عليه المكلف كاكتساب المال للزكاة أو لا كاليد فى الكتابة وحضور الإمام والعدد فى الجمعة

وأما ما لا يتم الواجب الا به كالطهارة وقطع المسافة إلى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافا لبعض المعتزلة

وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا

واذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه قاله القاضى وغيره

وفى الروضة لا يعاقب تاركه

وذكره أبو العباس وقال أيضا ووجوبه عقلا وعادة لا ينكر والوجوب العقابى لا يقوله فقيه والوجوب الطلبى محل النزاع وفيه نظر

مسألة اذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر ومحلقين رؤوسكم دل على فرضه جزم به القاضى وابن عقيل

<<  <   >  >>