مسألة مذهب التابعى ليس بحجة عند الأكثر وكذا لو خالف القياس فى ظاهر كلام أحمد وأصحابنا خلافا لأبى البركات
مسألة الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعى خاص
وقد أطلق أحمد والشافعى القول به فى مواضع
وقال به الحنفى وأنكره غيرهم وهو الأشهر عن الشافعى حتى قال من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه
مسألة المصلحة إن شهد الشرع باعتبارها كاقتياس الحكم من معقول دليل شرعى فقياس أو ببطلانها كتعيين الصوم فى كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو
أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهى
إما تحسينى كصيانة المراة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولى الولى ذلك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.