للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا تحمل فاسقا أو كافر وروى عدلا مسلما قبلت روايته

ولا تشترط روية الراوى ولا ذكوريته ولا عدم العداوة والقرابة ولا معرفة نسبه ولا إكثاره من سماع الحديث ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث

واعتبر مالك الفقه

ونقل عن أبى حنيفة مثله وعنه أيضا إن خالف القياس

ولا البصر

قال أحمد رحمه الله تعالى ورضى عنه فى رواية عبد الله فى سماع الضرير اذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس واذا لم يكن يحفظ فلا

مسألة مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر خلافا للحنفية

وعن أحمد قبوله واختاره بعض أصحابنا قال وأن لم تقبل شهادته

وفى الكفاية تقبل فى زمن لم تكثر فيه الخيانة

مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد فى الرواية دون الشهادة

وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما

مسألة مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل وقيل عكسه

وقال بعض أصحابنا وغيرهم يشترط فيهما وعن أحمد عكسه

<<  <   >  >>