مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره والثانى غير معطوف مثل صل ركعتين قيل معمول بهما واختاره القاضى وأبو البركات واكثر الشافعية
وقيل تأكيد واختاره أبو الخطاب والمقدسى
وقيل بالوقف
مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور ذكره القاضى وابن عقيل
مسألة يجوز أن يرد الأمر والنهى دائما إلى غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند الأكثر خلافا للمعتزلة
مسألة الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه أمامنا
النهى مقابل الأمر فما قيل فى حد الأمر وان له صيغة تخصه وما فى مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا
وصيغة لا تفعل وان احتملت تحقيرا كقوله لا تمدن عينيك وبيان العاقبة ﴿ولا تحسبن الله غافلا﴾ والدعاء ﴿لا تؤاخذنا﴾ والياس لا تعتذروا اليوم والارشاد لا تسألوا عن اشياء فهى حقيقة فى طلب الامتناع