للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمتبادر من الإمساك الاستدامة والسوال وقع عنه

ومنه تأويلهم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة

ثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها إذ مهر الأمة لسيدها لا لها فتأولوه على المكاتبة

وأقرب من هذا التأويل مع بعده تأويلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق لوجوبها بسبب عارض

والمفهوم مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة

فالأول أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق فى الحكم ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله ﴿فلا تقل لهما أف﴾

وشرطه فهم المعنى فى محل النطق وأنه أولى وهو حجة عند الأكثر

واختلف النقل عن داؤد

ثم دلالته لفظية عند القاضى والحنفية والمالكية

وعند ابن ابى موسى والجزرى وابى الخطاب والحلوانى والشافعى هو قياس جلى

والثانى مفهوم المخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق فى الحكم ويسمى دليل الخطاب

<<  <   >  >>