وفى المشتق اللازم كالطعام هل هو من الصفة أو اللقب قولان
واذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم كقوله تعالى ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب
وبذلك استدل إمامنا وغيره على الرؤية
وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم كقوله تعالى ﴿وفضلناهم على كثير﴾ وقوله ﴿ألم تر أن الله يسجد له﴾ إلى قوله ﴿وكثير من الناس﴾ ذكره بعض أصحابنا وغيرهم
فعله ﵇ له دليل كدليل الخطاب ذكره أصحابنا
مسألة إنما تفيد الحصر نطقا عند أبى الخطاب والمقدسى والفخر إسماعيل وغيرهم
وعند ابن عقيل والحلوانى فهما
وعند أكثر الحنفية لا تفيد الحصر بل تؤكد الإثبات والصحيح أن أنما بالفتح تفيد الحصر كالمكسورة