والى ما لا أخص منه كزيد وعمرو
والى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامى والحيوان والإنسان فيسمى عاما وخاصا إضافيا أى هو خاص بالاضافة إلى ما فوقه عام بالإضافة إلى ما تحته
مسألة العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وأما فى المعانى فثالثها الصحيح كذلك
مسألة للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلافا للأشعرية
فهى حقيقة فى العموم مجاز فى الخصوص
وقيل عكسه وقيل مشتركة وقيل بالوقف فى الأخبار لا الأمر والنهى
والوقف إما على معنى لا ندرى وإما نعلم أنه وضع ولا ندرى أحقيقة أم مجاز
ومدلوله كلية أى محكوم فيه على كل فرد مطابقه اثباتا وسلبا لا كلى ولا كل
ودلالته على أصل المعنى قطيعة وقاله الشافعى وعلى كل فرد بخصوصه ظنيه عند الأكثر
وقال ابن عقيل والفخر إسماعيل وحكى رواية عن أحمد ونقله الأنبارى عن الشافعى قطعية
وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافى وأبى العباس وغيرهما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute