للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واذا سمع وحده حدثنا عند الأكثر

ونقل الفضل بن زياد اذا سمع مع الناس يقول حدثنى قال ما أدرى وأحب إلى أن يقول حدثنا

وإذا قرأ على الشيخ فقال نعم أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها فله الرواية عند الأكثر ويقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه وبدون قراءة عليه روايات ثالثها جواز أخبرنا لا حدثنا ورابعها جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا وخامسها جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا

وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوى من روايته عنه ولم يسند ذلك إلى خطأ أو شك لا يؤثر وصرح به بعضهم

ومن شك فى سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعا

ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئا مما اشتبه به

فإن ظن أنه واحد منهما بعينه أو أن هذا مسموع له قضى جواز الرواية اعتماد على غلبة الظن خلاف الأصح المنصوص جوازه

وهل يجوز للراوى ابدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه فيه روايتان

وتجوز الرواية بالاجازة فى الجملة عند الأكثر خلافا لإبراهيم الحربى وغيره

ويجب العمل به لأنه كالمرسل

<<  <   >  >>