للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومجرد قول الشيخ للطالب هذا سماعى أو روايتى لا تجوز له روايته عنه عند الأكثر

ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر

مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها خلافا لابن سيرين

وعن أحمد مثله

هذا إن أطلق

وإن بين النبى أن الله أمر به أو نهى فكالقرآن

وقال ابن أبى موسى وحفيد القاضى وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن

ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخص

ويجوز للراوى إبدال قول الشيخ قال النبى بقال رسول الله نص عليه إمامنا

مسألة إذا كذب الأصل الفرع سقط العمل به لكذب واحد غير معين فإن قال لا أدرى عمل به عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية

<<  <   >  >>