وقيل من طالت صحبته له عرفا
وقيل وروى عنه
ولا يعتبر فى ثبوت الصحبة عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية
فلو قال معاصر عدل أنا صحابى قبل عند الأكثر
مسألة فى مستند الصحابى الراوى
فإذا قال قال رسول الله ﷺ كذا حمل كلامه على سماعه منه عند الأكثر
وعند ابن الباقلانى وأبى الخطاب لا يحمل
مسألة إذا قال أمر ﵇ بكذا أو أمرنا أو نهانا ونحوه فهو حجة عند الأكثر خلافا لبعض المتكلمين
ونقل عن داؤد قولان
مسألة إذا قال أمرنا أو نهينا فحجة عند الأكثر خلافا لقوم
ومثل ذلك من السنة
واختار أبو المعالى لا يقتضى سنته ﵇
وذكر ابن عقيل رخص حجة بلا خلاف
مسألة إذا قال كنا على عهد رسول الله ﷺ نفعل كذا ونحو ذلك فحجة عند أبى الخطاب والمقدسى خلافا للحنفية
وأطلق فى الكفاية احتمالين
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.