للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفرض العين أفضل منه فى الأظهر فيهما

مسألة الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه قاله الأكثر

واختار القاضى وابن عقيل الواجب واحد ويتعين بالفعل

واختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى

وعن المعتزلة كالقاضى

وبعضهم معين يسقط به وبغيره

وعن الجبائى وابنه جميعها واجب على التخيير بمعنى أن كل واحد منها مراد

فلهذا قيل الخلاف معنوى وقيل لفظى

مسألة إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور

ولنا فى وجوب العزم واذا أخر وجهان

وقال بعض المكلمين يتعلق الوجوب بجزء غير معين كخصال الكفارة واختاره ابن عقيل فى موضع وجمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه

قلت صرح القاضى وغيره بالفرق

مسألة من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا

ثم اذا بقى على حالة ففعله فالجمهور أداء

وقال القاضيان أبو بكر والحسين قضاء

<<  <   >  >>