للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحمل على قياس خالف نصا والأكثر بدليل السمع والأكثر قطعى

مسألة النص على العلة يكفى فى التعدى دون التعبد بالقياس عند أصحابنا وأشار اليه إمامنا خلافا للمقدسى والآمدى وغيرهما

وقال أبو عبد الله البصرى يكفى فى علة التحريم لا غيرها

قال أبو العباس هو قياس مذهبنا

مسألة يجرى القياس فى العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية

مسالة يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس

مسألة النفى إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شئ على انتفائه عن مثله فيؤكد به

<<  <   >  >>