ويقدم الأكثر صحبه ذكره ابن عقيل وابو الخطاب وزاد أو قدمت هجرته
ويرجح بكونه مشهور النسب
وانفرد الآمدى أو غير ملتبس بمضعف وبتحملها بالغا
ذكره ابن عقيل قال وأهل الحرمين أولى
ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر
ويرجح المتواتر على الآحاد والمسند على المرسل عند الجمهور
وقال الجرجانى وأبو الخطاب المرسل أولى
قال ابن المنى وسواء مرسل الصحابى وغيره لجواز أن يكون المجهول غير حافظ وأن كان عدلا
ومرسل التابعى على غيره
والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه
المتن يرجح النهى على الأمر والمختار الآمر على المبيح
والأقل احتمالا على الأكثر والحقيقة على المجاز
والنص على الظاهر ومفهوم الموافقة على المخالفة
المدلول يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد وأصحابه
وقال ابن أبان وبعض الشافعية يتساويان ويسقطان
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute