يدها؛ لِيُبَيِّنَ: أنَّ وجوبَ العدل والتعميم في الحدود، لا يُستثنى منه بنتُ الرسول، فضلاً عن بنت غيره). (١)
قال ابن حجر - رحمه الله - في شرح حديث:«لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ... »: (وقد ذكر ابن ماجه، عن محمد بن رمح ـ شيخه في هذا الحديث ـ (٢): سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها اللهُ من أنْ تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. (٣)
ووقع للشافعي أنه لما ذكر هذا الحديثَ قال: فذكر عضواً شريفاً من امرأةٍ شَرِيفَةٍ. واستحسنوا ذلك منه؛ لما فيه من الأدب البالغ.
وإنما خَصَّ - صلى الله عليه وسلم - فاطمةَ ابنتَه بالذِّكر؛ لأنها أعزُّ أهلِه عندَه،
(١) «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٣٣٠). (٢) «سنن ابن ماجه»، عقب حديث رقم (٢٥٤٧). (٣) سبق قبل قليل قول ابن تيمية: (وقد أعاذها الله من ذلك). قال السخاوي - رحمه الله - في «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التوريخ» (ص ٢٢٠): (وما أحسن قول الإمام الليث بن سعد: إنه ينبغي لمن سمع حديث: «لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت؛ لقطعت يدها». أن يقول: أعاذها الله من ذلك). قلت: ولم يقل بذلك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حينما قال الحديث، ولا راويه من الصحابة، والتابعين، ومَن بعدهم، ولسنا أكثر حباً وأدباً منهم.