لا يُتزوَّج على بناتِه، ويُحتمَل أن يكون ذلك خاصَّاً بفاطمة - عليها السلام -). (١)
بوَّبَ ابنُ حبان على الحديث في «صحيحه»(١٥/ ٤٠٧) بقوله: ... (ذِكْرُ البيان بأن هذا الفعلَ لو فعلَه عليٌّ كان ذلك جائزاً، وإنما كرِهَهُ - صلى الله عليه وسلم - تَعظيماً لفاطمة لا تحريماً لهذا الفعل).
قال ابن القيم - رحمه الله - عن هذا الحديث: (فتضمن هذا الحكم أموراً:
أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها؛ لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ، ووجْهُ تضمُّنِ الحديث لذلك: أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن ذلك يُؤذي فاطمة ويَريْبُهَا، وأنه يؤذيهِ - صلى الله عليه وسلم - ويَرِيْبُهُ، ومعلومٌ قطعاً أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما زوَّجَهُ فاطمةَ - رضي الله عنها - على أن لا يُؤذِيها ولا يَريبُهَا، ولا يُؤذِي أباها - صلى الله عليه وسلم - ولا يَرِيْبُهُ، وإن لم يكن هذا مشترَطاً في صُلْبِ العَقْدِ، فإنه من المعلومِ بالضرورةِ أنه إنما دخلَ عليه.
وفي ذكره - صلى الله عليه وسلم - صهرَه الآخر، وثنائِه عليه بأنه حدَّثه فصدَقَه،
(١) «فتح الباري» (٩/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩). في «الخصائص الكبرى» للسيوطي (٢/ ٢٥٥): (باب اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بأن بناته لا يُتزوَّج عليهن). وأورد أحاديث خطبة علي بنتَ أبي جهل. وذكر ذلك: الخيضري (ت ٨٩٤ هـ) في «اللفظ المكرم بخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -» (ص ٤٨٢ ـ ٤٨٣)، وموسى العازمي في ««الجامع في الخصائص» (ص ٢٥٩).