لم أجد في المبحث إلا هذا الحديث، وهو ضَعيفٌ لانقطاعه.
أما مسألة إقامة السيِّد الحدَّ على مملوكه وجاريته إذا زنيا فقد ثبت من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد - رضي الله عنهما -: أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الأمة إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ، قال:«إنْ زَنَتْ فاجلِدُوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجلِدُوها، ثم إنْ زنَتْ فبِيعُوها ولَو بِضَفِير».
قال ابن شهاب الزهري: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. (١)
وهو مذهب جماهير السلف والخلف، لم يخالف في ذلك إلا ... أهلُ الرأي. (٢)
قال ابن شهاب الزهري: «مَضَتْ السُّنَّةُ أن يحُدَّ العبدَ والأمةَ أهلُوهُما في
(١) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (٢١٥٣) و (٢٢٣٢) و (٢٥٥٥) و (٦٨٣٧)، ... ومسلم في «صحيحه» رقم (١٧٠٣). (٢) انظر بيان المسألة في: «الأم» للشافعي (٧/ ٣٤١)، «المصنف» لعبدالرزاق (٧/ ٣٩٤)، «المصنف» لابن أبي شيبة (١٤/ ٤٠٤)، «معرفة السنن والآثار» (١٢/ ٣٤١)، ... «المحلى» لابن حزم (١١/ ١٦٤)، «شرح السنة» للبغوي (١٠/ ٢٩٨)، «المغني» لابن قدامة (١٢/ ٣٣٤)، «البيان والتحصيل» لابن رشد (١٦/ ٣١٦)، «التمهيد» لابن عبدالبر (٩/ ١٠٥)، «المبسوط» للسرخسي (٩/ ٨٠)، «بدائع الصنائع» للكاساني ... (٧/ ٥٧).