١ وهذا هو الصحيح في مثل هذه النصوص أن العمل من أعمال الكفر، وليس هو الكفر المخرج من الملة؛ إلا إذا استحله. وهناك معنى آخر ذكره الترمذي: ١/٢٤٣ فقال: ومعنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. انظر: فتح الباري لابن رجب: ١/١٣٩. ٢ تقدم تخريجه في المسألة رقم: (٣٥٢٦) . ٣ في الأصل: "بخمسين دينار"، والتصويب من: (ظ) ، ومن مصادر التخريج المتقدمة في حاشية المسألة رقم (٣٥٢٥) . ٤ تقدم تخريجه في المسألة رقم: (٣٥٢٦) . ٥ انظر ما تقدم في المسألة رقم (٣٥٢٦) . وقد تقدمت مسألة كفارة إتيان الحائض عن الإمامين في المسألة رقم (٧٤٥) .