١ أخرج عبد الرزاق: ١١/٤٤٢، والنسائي في العشرة: ١٢٩، وابن بطة في الإبانة: ٢/٧٣٨ عن طاوس قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: "هذا يسألني عن الكفر" وسنده صحيح كما في آداب الزفاف: ١٠٦، ٣٠٤. وأخرج عبد الرزاق: ١١/٤٤٣، وابن أبي شيبة: ٤/٢٥٢، وابن بطة في الإبانة: ٢/٧٣٩ واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه: "من أتى الرجال والنساء في أعجازهن فقد كفر" وفيه ضعف كما في آداب الزفاف: الصفحة السابقة. وأخرج عبد الرزاق: ١١/٤٤٣، وابن أبي شيبة: ٤/٢٥٢، وابن بطة في الإبانة: ٢/٧٣٩ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "لا يفعل ذلك إلا كافر". وأخرج الدارمي في سننه: ١/٢٠٨ عن طاوس، وسعيد، ومجاهد، وعطاء؛ أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون: هو الكفر.