للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولما قدمت من الشام وبلغني ذلك، وإنكار القاضي بدر الدين على النمراوي في فتواه بذلك، سألت عن ابن الرّفعة: ما كان جوابه في ذلك؟ فقال: إنه سأل المهدى إليهم: هل تثيبون عليها؟ فقالوا: نعم، فقال لهم: هذه هبة ثواب، وليس من الهدايا المحرَّمة، فقالوا: ما هو الثواب؟ فقلت: ولو دجاجة.

هذا ما اتفق في ذلك، وما برحت أستنكر القول بالإباحة، وقول ابن الرفعة أيضًا، وأتوهم أن الحامل له على ذلك قصده عدم موافقة الطائفتين ـ والله يغفر لنا وله ـ أو عدم إتقان المسألة.

والآن عَنَّ لي أن أكتب شيئًا في ذلك، والحامل على ذلك، أنَّني لما وصلت في التفسير (١) إلى قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ﴾ (٢)، تكلمت في القاضي الذي هو نائب الشرع، وما يلزمه من التحفظ والتصاون عن تطرف إليهم، ووسعت القول في ذلك.

وبقي في نفسي ما لم يحتمله التفسير، فأحببت أن أبينه، فأفردت هذه الكراسة له، وجعلتها مسألة مستقلة سميتها:

«فصل المقال في هدايا العمال»

وهو مرتب على فصول:


(١) المصنف له كتاب في التفسير اسمه (الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم) في ثلاث
مجلدات، لم يكمله، وتوجد منه نسخة في إيطاليا، ميلانو بمكتبة الأمبروزياتا. ينظر: طبقات
الشافعية الكبرى ١٠/ ٣٠٧، طبقات الشافعية ٣/ ٤١، كشف الظنون ١/ ٧٣٦.
(٢) سورة الطور، آية رقم (٤٠)، وسورة القلم، آية رقم (٤٦).

<<  <   >  >>