قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه/ [١/ ٥٢] وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: لا تُعطِهِ مالك (١)، وخبر لعن الراشي» (٢)؟
قلنا: خبر «لعن الراشي» إنَّما رواه الحارث بن عبد الرحمن، وليس بالقوي، وأيضاً دافع الظلم ليس راشيًا، والخبر في [المقاتلة](٣) به يقول من قَدَرَ على دفع الظلم عن نفسه لم يَحِلَّ له إعطاء فلس فما فوقه في ذلك، ومن عجز فالله تعالى يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٤).
وأما من نصر آخَرَ في حقّ أو دَفَعَ عنه ظلما، ولم يشترط عليه عطاء، فأهدى إليه مكافأة فهذا حسن، وعن علي وابن مسعود المنع منه، ولا نعلم برهانا يمنع منه (٥).
(١) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الإيمان (٢٢٥)، باب من قصد أخذ مال غيره بغير حق ١/ ١٢٤، وأخرجه البخاري من نفس حديث أبي هريرة بلفظ مقارب في كتاب المظالم (٢٣٤٨)، باب من قاتل دون ماله ٢/ ٨٧٧. (٢). تقدم ص ٥٨. (٣) في الأصل: (المقابلة)، وصوابه: (المقاتلة)، موافقاً لما في المحلى، وهو الأليق بالسياق أيضاً، والله أعلم. (٤) سورة البقرة، جزء من الآية رقم (٢٨٦). (٥) ينظر: المحلى ٩/ ١٥٧، ١٥٨.