قلت: رواه أبو داود في الطلاق من حديث نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلق امرأته ... الحديث، قال أبو داود: حديث نافع بن عجير صحيح (١)، قال المنذري (٢): وفيما قاله نظر، فقد قال الإمام أحمد: إن طرقه ضعيفة. وضعفه البخاري أيضًا، وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه.
ورواه الترمذي في النكاح وابن ماجه في الطلاق: كلاهما من حديث عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده.
ومعنى بتة: قاطعة، وأصل البت القطع.
٢٤٦٢ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاث جَدّهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة". (غريب).
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا وحسنه الترمذي. (٣)
وقال أبو بكر المعافري: روي "والعتق" ولم يصح شيء منه.
قال الحافظ عبد العظيم (٤): إن أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن كما قال الترمذي.
٢٤٦٣ - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
(١) أخرجه أبو داود (٢٢٠٦)، والترمذي (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٠٥١) وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن يزيد بن ركانة قال الحافظ في التقريب (٣٥١٠): لين الحديث. ولجهالة أبيه علي بن يزيد بن ركانة. قال الحافظ في التقريب (٤٨٤٩) مستور. وانظر لزامًا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٦٢ - ٣٦٣). (٢) مختصر السنن (٣/ ١٣٣ - ١٣٤). (٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، انظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٩)، نصب الراية (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤). (٤) مختصر السنن (٣/ ١١٩).