٨٣٣ - "كان معاذ بن جبل يصلّي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة".
قلت: هذه الرواية بهذه الزيادة وهي قوله: "وهي له نافلة"، رواها البيهقي وأخرج الحديث الدارقطني، وقال: وهي له تطوع ولهم مكتوبة.
العشاءَ قال الشافعي في الأم: هذه الرواية صحيحة انتهى. وقد صححها البيهقي وغيره، فكان من حق المصنف أن يذكرها في الحسان. (١)
[من الحسان]
٨٣٤ - شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حَجّته، فصلّيت معه صلاة الصبح في مسجد الخَيْف، فلما قضى صلاته وانحرف، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال:"عليَّ بهما"، فجِيءَ بهما تَرْعُد فَرائِصُهما قال:"ما منعكما أن تُصَلِّيا معنا؟ " فقالا: يا رسول الله: إنا كنا صلينا في رِحَالنا، قال:"فلا تفعلا، إذا صليتُما في رِحالكما ثم أتيتما مسجدَ جماعة فصلَّيا معهم، فإنها لكما نافلة".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي ثلاثتهم في الصلاة من حديث يزيد بن الأسود وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: على شرط مسلم. (٢)
(١) أخرجه الشافعي في المسند (٣٠٦)، وفي الأم (١/ ١٧٣ - ١٧٤)، والدارقطني (١/ ٢٧٤)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٨٦) وإسناده صحيح. (٢) أخرجه أبو داود (٥٧٥)، والترمذي (٢١٩) والنسائي (٢/ ١١٢) وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم (١٢٤٤).