أرسلتم معها من يغني؟ " قالت: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم". (١)
٢٣٥٤ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليّان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".
قلت: رواه الأربعة والحاكم كلهم هنا إلا ابن ماجه فإنه رواه في التجارات وأعاده النسائي في مواضع، جميعًا من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حسن انتهى (٢) وقد تقدم ما قيل من أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط.
وبظاهر هذا الحديث أخذ عامة أهل العلم إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: إن دخل بها الثاني فهي له وبه قال مالك.
[باب المحرمات]
[من الصحاح]
٢٣٥٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (٣)
٢٣٥٦ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
(١) أخرجه ابن ماجه (١٩٠٠)، وانظر الإرواء (١٩٩٥). (٢) أخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤)، وابن ماجه (٢١٩٠)، والحاكم (٢/ ١٧٥) وإسناده ضعيف الحسن البصري في سماعه من سمرة كلام وقد سبق، وهنا لم يصرح بسماعه. (٣) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).