وقال الجوهري (١): المربد الموضع الذي يحبس فيه الإبل وغيرها.
[من الحسان]
٣١٤٨ - قال: قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشِقة العصا؟ فقال:"أمرِر الدم بما شئت، واذكر اسم الله".
قلت: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ثلاثتهم هنا من حديث عدي بن حاتم، ولم يضعفه أبو داود، ولا المنذري. (٢)
والمروة: بفتح الميم وسكون الراء المهملة هي الحجارة المحددة، وقال الأصمعي: هي التي تقدح منها النار.
وشقة العصا: بكسر الشين المعجمة أي ما شق منها محدودًا، وأمرر: براءين مظهرتين ومعناه: اجعل الدم يمر أي يذهب، قال الخطابي (٣): ومن روى أمرَّ الدم براء مشددة غلط، انتهى.
قال بعضهم: وهذا ليس بغلط بل هو إدغام، والصواب عند الخطابي أن من رواه براء واحدة إنما هو "أمر الدم" بسكون الميم وتخفيف الراء ومعناه أَسِلْه وأجره.
٣١٤٩ - قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللّبَّة؟ فقال:"لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك".
قلت: رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم في الذبائح، والترمذي في الصيد كلهم من حديث أبي العشراء عن أبيه يرفعه، قال أبو داود: هذا لا يصلح إلا في المتردية
(١) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٤٧١). (٢) أخرجه أبو داود (٢٨٢٤)، والنسائي (٧/ ١٩٤) (٧/ ٢٢٥)، وابن ماجه (٣١١٧) وإسناده ضعيف لجهالة مُري بن قطري قال الذهبي في الميزان (٤/ ث ٨٤٤٢): لا لعرف، تفرد عنه سماك ولم يوثقه غير ابن حبان (٥/ ٤٥٩). ذكره الحافظ في التقريب (٦٦٢٢) وقال: مقبول. وانظر: مختصر المنذري (٤/ ١١٦). (٣) انظر: معالم السنن (٤/ ٢٦٠).