وقال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين، وهي رواية عن مالك.
وقال الشافعي وجمهور أصحابنا: لا يبلغ تعزير كل إنسان أقل حدوده، فلا يبلغ تعزير العبد عشرين، ولا تعزير الحر أربعين، وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط. (١)
[من الحسان]
٢٧٥٠ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه".
قلت: رواه مسلم في الأدب وأبو داود في الحدود من حديث أبي هريرة، ولفظ مسلم:"فليجتنب" مكان "فليتق" وهو قريب، فكان من حق المصنف أن يذكر هذا الحديث في الصحاح. (٢)
٢٧٥١ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي! فاضربوه عشرين, وإذا قال: يا مخنث! فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه". (غريب).
قلت: رواه الترمذي في الحدود من حديث ابن عباس وقال: هذا لا يعرف إلا من جهة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو يضعّف في الحديث انتهى، ووإن صوامًا قوامًا، وقال الدارقطني: متروك. (٣)
٢٧٥٢ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله، فاحرقوا متاعه واضربوه". (غريب).
(١) انظر: المنهاج للنووي (١١/ ٣١٤ - ٣١٥). (٢) أخرجه مسلم (٢٦١٢)، وأبو داود (٤٤٩٣). (٣) أخرجه الترمذي (١٤٦٢) وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال الحافظ في التقريب (١٤٧): ضعيف، وانظر أقوال العلماء فيه في: منهج النسائي (٣/ ١٠٣١ - ١٠٣٤) وقول الدارقطني في الضعفاء والمتروكون (١١٢).