دون إذنه فلا، ولا يجب على الولي الصوم عنه، لكن يستحب عند من جوز الصوم عنه والله أعلم. (١)
[من الحسان]
١٤٦٣ - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من مات وعليه صيام شهر رمضان، فليُطْعَم عنه، مكان كل يوم مسكين"(والصحيح أنه موقوف على ابن عمر).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث ابن عمر يرفعه، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. (٢)
قال النووي (٣): هذا الحديث ليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله، بحمله على جواز الأمرين.
[باب صيام التطوع]
[من الصحاح]
١٤٦٤ - كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلًا.
(١) انظر: المنهاج للنووي (٨/ ٣٧ - ٣٩)، وأطال ابن القيم في هذه المسألة في تهذيب سنن أبي داود المطبوع مع مختصر المنذري (٣/ ٢٨١ - ٢٨٢). (٢) أخرجه الترمذي (٧١٨)، وابن ماجه (١٧٥٧)، والبغوي في شرح السنة (١٧٧٥)، وإسناده ضعيف لضعف: أشعث بن سوار النجار. كما قال الحافظ في التقريب (٥٢٨) وفيه كذلك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال عنه الحافظ: صدوق سيء الحفظ جدًّا، التقريب (٦١٢١). (٣) راجع: المجموع شرح المهذب للنووي (٦/ ٣٧١).