الأضاحي عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عيينة به، ولم يقل "ولا يقطع" إلى آخره. (١)
٣١٦١ - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبّون أسنمة الإبل، ويقطعون ألْيات الغنم، فقال: "ما يقطع من البهيمة وهي حية، فهو مَيتة".
قلت: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وحسنّه، كلاهما في الصيد من حديث أبي واقد الليثي بالقاف. (٢)
[باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم]
[من الصحاح]
٣١٦٢ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو ضارٍ، نقص من عمله كل يوم قيراطان".
قلت: رواه البخاري في الذبائح، ومسلم في البيوع كلاهما من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. (٣)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو ضارٍ" هكذا هو في نسخ المصابيح أو ضار بغير ياء وهي رواية في مسلم.
(١) أخرجه الشافعي (٥٩٨)، والنسائي (٧/ ٢٣٩)، والدارمي (٢/ ٨٤) وكذلك أحمد (٢/ ١٦٦).وإسناده ضعيف، لجهالة صهيب مولى ابن عامر.(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)، انظر: هداية الرواة (٤/ ١١٩).(٣) أخرجه البخاري (٥٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute