قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي كلهم في الصلاة من حديث ابن عمر. (١)
٩٠٩ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن خاف أن لا يقومَ من آخر الليل فليُوتر أوَّلَه، ومن طَمِع أن يقوم آخِره فليوتر آخِر الليل، فإنّ صلاةَ آخِر الليل مشهودة، وذلك أفضل".
قلت: رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه هنا من حديث جابر يرفعه. (٢)
٩١٠ - "مِن كُلّ الليل أَوْتَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أوّل الليل، وأوْسَطه، وآخِرهِ، فانتهى وِتره إلى السَّحَر".
قلت: رواه الجماعة (٣) كلهم هنا من حديث عائشة ولفظ أبي داود: ولكن انتهَى وِتره حين مات إلى السّحَر.
٩١١ - "أَوْصَاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أُوتِر قبل أن أنامَ".
قلت: رواه الشيخان، وزاد البخاري: لا أَدَعهن، ورواه أبو داود وزاد: في سفر ولا حضر، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة وقال: وأن أصلي الضّحى فإنها، صلاة الأَوّابين، وأخرجه النسائي وقال: ركعتي الفجر ولم يذكر الضّحى، كُلُّهم في الصلاة من حديث أبي هريرة. (٤)
[من الحسان]
٩١٢ - " قلت لعائشة: أرأيتِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسلُ من الجنابةِ في أولِ الليل أَمْ في آخِره؟ قالت: رُبّما اغتسل في أولِ الليل ورُبَّما اغتسل في آخِره، فقلت: الحمد لله
(١) أخرجه مسلم (٧٥٠)، وأبو داود (١٤٣٨)، والترمذي (٤٦٧). (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٥، ٣٨٩)، ومسلم (٧٥٥)، والترمذي (٤٥٥)، وابن ماجه (١١٨٧). (٣) أخرجه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥)، وأبو داود (١٤٣٥)، والترمذي (٤٥٦)، والنسائي (٣/ ٢٣٠)، وابن ماجه (١١٨٥). (٤) أخرجه البخاري (١١٧٨) (١٩٨١)، ومسلم (٧٢١)، وأبو داود (١٤٣٢)، والنسائي (٣/ ٢٢٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤١٠).