١٩٧٥ - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيّا".
قلت: رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائيُّ من حديث عائشة. (١)
والحية: للذكر والأنثى كالدجاجة والبطة.
والغراب الأبقع: هو الذي في بطنه وظهره بياض، والحديا: بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور على وزن الثريا.
[من الحسان]
١٩٧٦ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لحم الصيد لكم في الإحرام حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".
قلت: رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث المطلب بن عبد الله ابن حنطب عن جابر، قال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر، وقال في موضع آخر: المطلب يقال أنه لم يسمع من جابر، وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر وقال ابنه عبد الرحمن يشبه أن يكون أدركه. (٢)
١٩٧٧ - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الجراد من صيد البحر".
قلت: رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وروى الترمذي (٣) وأبو داود أيضًا نحوه من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة أيضًا، قال أبو داود: وأبو المهزم، ضعيف،
(١) أخرجه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨)، والترمذي (٨٣٧)، والنسائيُّ (٥/ ٢٠٩). (٢) أخرجه الترمذي (٨٤٦)، وأبو داود (١٨٥١)، والنسائيُّ (٥/ ١٨٧). وانظر: قول أبي حاتم في المراسيل (ص ٢٠٩ - ٢١٠)، وجامع التحصيل (ص ٢٨١ - ٢٨٢)، والمطلب ابن عبد الله قال عنه الحافظ في التقريب (٦٧٥٦): صدوق كثير التدليس والإرسال، من الرابعة. وقد عنعنه المطلب. (٣) أخرجه أبو داود (١٨٥٣)، والترمذي (٨٥٠)، وضعفه، وابن ماجه (٣٢٢). ويزيد بن سفيان ذكره الحافظ في التقريب (٨٣٩٧) وقال: متروك. وميمون بن جابان ترجم له الحافظ في التقريب (٧٠٤٤) =