قلت: رواه البخاري في المزارعة ومسلم وأبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في المزارعة من حديث طاووس به واللفظ للشيخين. (١)
٢٢٠٠ - قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه".
قلت: رواه البخاري في المزارعة ومسلم في البيع والنسائي في المزارعة وابن ماجه في الأحكام من حديث جابر يرفعه. (٢)
٢٢٠١ - ورأى سكة وشيئًا من آله الحرث فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا يدخل هذا بيتَ قوم، إلا دخله الذل".
قلت: رواه البخاري في المزارعة من حديث أبي أمامة. (٣)
[من الحسان]
٢٢٠٢ - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته". (غريب).
قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث رافع بن خديج، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله عنه، وقال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
(١) أخرجه البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (١٥٥٠)، وأبو داود (٣٣٨٩)، والترمذي (١٣٨٥)، وابن ماجه (٢٤٥٦)، والنسائيّ (٧/ ٣٦). (٢) أخرجه البخاري (٢٣٤٠) و (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦)، والنسائي (٧/ ٣٦، ٣٧، ٣٨)، وابن ماجه (٢٤٥١). (٣) أخرجه البخاري (٢٣٢١).