وقد روي حديث أبي داود هذا من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيهما شيء يثبت. (١)
واليتيم: هو الصغير الذي لا أب له، وقيل: هو الصغير الذي مات أبوه، والمراد من الاحتلام البلوغ، قوله - صلى الله عليه وسلم -: ولا رضاع بعد فطام أي بعد وقت فطام، والمراد به بعد الحولين، فإنه أول الفطام في الغالب، وكانت الجاهلية يتعبدون بالصمت حين كانوا يعتكفون.
٢٤٦٠ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع إلا فيما يملك".
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما في الطلاق والنسائي في البيوع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وألفاظهم متقاربة، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ قال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٢)
٢٤٦١ - أنه طلق امرأته سُهيمه البتة، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني طلقت امرأتي البتة، والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.
(١) أخرجه البغوي في شرح السنة (٢٣٥٠) وفي إسناده جويبر بن سعيد قال الحافظ في التقريب (٩٩٤): ضعيف جدًّا. وأخرجه أبو داود (٢٨٧٣)، وابن ماجه (٢٠٤٩). وعند أبي داود يحيى بن محمد المدني، قال الحافظ في التقريب (٧٦٨٨): صدوق يخطىء. وانظر الإرواء (١٢٤٤). (٢) أخرجه أبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، والنسائي (٧/ ٢٨٨)، وابن ماجه (٢٠٤٧) قطعة منه.