ويقرأ: هو بضم الياء ومعنى ما قالته عائشة: أن النسخ تأخر إنزاله جدًّا، حتى أنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات قرآنًا متلوًا، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، والنسخ ثلاثة أنواع: ما نسخ حكمه وتلاوته، كعشر رضعات، وما نسخ تلاوته دون حكمه، كخمس رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، وما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ}. (١)
٢٣٦٣ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل، فكأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي؟ فقال:"انظري ما أخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة".
قلت: رواه البخاري في الشهادات ومسلم هنا وأبو داود وابن ماجه في النكاح من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها. (٢)
٢٣٦٤ - أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة، فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال: لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني! فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم؟ فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا! فركب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسأله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل؟ ففارقها"، ونكحت زوجًا غيره.
قلت: رواه البخاري في الشهادات وفي غيره بألفاظ متقاربة، وأخرج أبو داود في القضاء أصل الحديث، والترمذي في الرضاع والنسائي في النكاح من حديث عقبة بن الحارث. (٣)
(١) انظر: المنهاج للنووي (١٠/ ٤٤). (٢) أخرجه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥)، وأبو داود (٢٠٥٨)، والنسائي (٦/ ١٠٢)، وابن ماجه (١٩٤٥). (٣) أخرجه البخاري (٢٦٤٠)، وأبو داود (٣٦٠٣)، والنسائي (٦/ ١٠٩)، والترمذي (١١٥١).