البخاري فلم يخرج عن علي في هذا شيئًا، وأما مسلم فروى في باب الرضاع من حديث علي قال: قلت: يا رسول الله مالك تتنوّق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، هذا لفظ مسلم، فما قاله المصنف ليس في شيء من الصحيحين قوله: تتنوق في قريش هو بالنون قبل الواو أي: تختار وتبالغ فيما يعجبك، والأنيق: المعجب.
٢٣٥٩ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان".
قلت: رواه مسلم والنسائي وابن ماجه هنا من حديث أم الفضل، ولم يخرجه البخاري. (١)
٢٣٦٠ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصّة والمصّتان".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث عائشة، ولم يخرجه البخاري. (٢)
٢٣٦١ - "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث أم الفضل ولم يخرجه البخاري. (٣)
والإملاجة: بكسر الهمزة وبالجيم المخففة، وهي المصّة.
٢٣٦٢ - كان فيما أنزل من القرآن:{عشر رضعات معلومات يحرمن} ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن.
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري (٤) كلهم هنا من حديث عائشة.
(١) أخرجه مسلم (١٤٥١)، والنسائي (٦/ ١٠٠)، وابن ماجه (١٩٤٠). (٢) أخرجه مسلم (١٤٥٠). (٣) أخرجه مسلم (١٤٥١). (٤) أخرجه مسلم (١٤٥٢)، وأبو داود (٢٠٦٢)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي (٦/ ١٠٠)، وابن ماجه (١٩٤٢).