١٥٠٤ - قوله:(أَوْ كَثَرًا)، الكَثَرُ: طلْع النخل، قال الجوهري:"الكَثَرُ: الجُمَّارُ، وقيل: الطَلْعُ. قال: وفي الحديث: "لا قَطْع في ثَمَرٍ ولَا كَثَرٍ"، (١) وكذا ذكر غيره. (٢)
١٥٠٥ - قوله:(وتُحْسَم)، أصْلُه: القَطْع، وقد حَسَم الشَّيْءُ يَحْسِمُه حَسْمًا: وهو أَنْ يُغْلَى الزيت عند قَطْع اليَد، وتُوضَع اليدُ فيه، ليُقْطَع الدَمُ.
١٥٠٦ - قوله:(النَّباش)، اسْمٌ لَمِن يَنْبِش القُبُور، ويأْخُذ أَكْفَان الَموْتَي. يقال: نَبَش يَنْبِشْ نَبْشًا، فهو نَبَّاشُ، وما يَنْبِشُه: مَنْبُوشٌ.
١٥٠٧ - قوله:(في مُحَرَّمٍ)، مثل: الخَمْرِ، والخَنْزِيرِ، والَميْتَةِ ونحو ذلك.
١٥٠٨ - قوله:(ولا في آلةِ لَهوٍ)، الآلَةُ: إِحدى الآلات، وآلة الشَّيْء: ما يُصْنَع به.
اللَّهْوُ: كلُّ مَا أَلْهَى، ثم اسْتُعْمِل فيما يُلْهِي عن الله، وعن عبادته،
(١) انظر: (الصحاح: ٢/ ٨٠٣ مادة كثر بتصرف). والحديث أخرجه أبو داود في الحدود: ٤/ ١٣٧، باب ما لا قطع فيه، حديث (٤٣٨٨)، والترمذي في الحدود: ٣/ ٥٢، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، حديث (١٤٤٩)، والنسائي في قطع السارق: ٨/ ٧٩، باب ما لا قطع فيه، وابن ماجة في الحدود: ٢/ ٨٦٥ باب لا قطع فيه، حديث (٣٢)، وأحمد في المسند: ٣/ ٤٦٣, ٤/ ١٤٠. (٢) انظر: (المصباح: ١/ ١١٨، المغرب: ١/ ١١٩، النهاية لابن الأثير: ٤/ ١٥٢، غريب الحديث لأبي عبيد: ١/ ٢٨٧.